آخر الأخبار

عزيزي الطالب سطر ابداعاتك بمقررك فقه١ عبر مواضيع المنهج
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل زائر وبكل متابع لمدونة تجربتي في التعليم إن كانت هذه زيارتك الاولى فلا تنسى الإنظمام لمتابعي المدونة وأيضا الإنظمام لقناتنا على اليوتيوب

تجربتي في التعليم

الجمعة، 23 نوفمبر 2012

ملخص سبوري لمادة فقه 1 درس نشأة الفقه



تعريف الفقه (اصطلاحا) : معرفة الأحكام الشرعية العمليّة من أدلتها التفصيليّة .
وُجِد الفقه منذ نزول الوحي حيث تضمّن ذكر الأحكام الشرعية ، وقد يجتهد الصحابي –وغيره - عند عدم وجود نصّ في المسألة ، أو تعذّر الوصول إليه .
ثم تفرّق الصحابة – بعد وفاة النبيّ
r- في البلدان ، وكان حظ المدينة أكثر من غيرها ... مما أدّى إلى اعتماد الفقهاء فيها على النصّ بشكل أكثر .... وكان من أشهر فقهاء المدينة الإمام مالك بن انس .
واحتاج الفقهاء - في الأقاليم الأخرى- إلى  الاجتهاد ، وتعويد طلابهم عليه وافتراض المسائل ...  وكان من أشهر هؤلاء : الإمام أبو حنيفة ، وتلاميذه .
ومن الفقهاء من جمع بين هاتين المدرستين ... وأشهرهم  الإمام : محمد بن إدريس الشافعي  (واستفاد منه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل) .

من أشهر المؤلفات في المذهب 
الحنفي
المبسوط
بدائع الصنائع
المالكي
المدونة
مختصر خليل
الشافعي
الأم
روضة الطالبين
الحنبلي
المغني
الإنصاف

من أسباب وجود الاختلاف بين الفقهاء : عدم بلوغ الدليل إليه ، أو نسيانه بعد بلوغه ، او عدم ثبوته عنده ، أو اعتقاده أنه منسوخ ، أو معارض بما هو أقوى منه ، أو اختلافهم في فهم النص أو الاجتهاد (لعدم وجود النصّ) .
المشروع عند وجود الاختلاف بين العلماء : احترامهم ،  والاعتذار لهم عن ما يظهر أنه مخالف للنص ، والأخذ بالنصّ من القرآن والسنّة والإجماع لأنه الواجب الأصلي على المسلم  ... وإنما يباح له التقليد أو سؤال (من يثق بعلمه ودينه إذا تعذّر عليه الاجتهاد أو لم يكن له أهلاً في المسألة .
وقد كان السلف يتورّعون عن الفتيا خشية الخطأ في نسبة شيء إلى الله تعالى ... ويفتون أحيانا خشية كتمان العلم (إذا تأكّدوا من المسالة) .
النكاح :
المقصود به : عقد الزوجية الصحيح .
وحكمه سنة مؤكّدة ، وقد يزيد تأكيدا ، أو يكره  (بحسب ما ينشأ عنه من آثار) .
شروط صحة النكاح :  تعيين الزوجين ، ورضاهما ، والولي للمرأة ، وشاهدي عدل .
و الكفاءة في الإسلام شرط لصحته ، أما في البر والفجور فشرط للزومه .
ولا يجوز لولي المرأة منعها من الزواج بالكفء ولا عضلها ، ولا إجبارها على من لا ترضاه (حيث إن ولايته عليها لحظّها لا لحظّه) .
المحرمات في النكاح : الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت [وأصولهن وفروعهن ماعدا فروع العمات والخالات] ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة –إذا دخل بأمها-  (كل ذلك من النسب ومن الرضاعة) . وزوجات النبيّ
r والملاعنة .
ويحرم تحريما مؤقّتا : الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ، أو أن يجمع خامسة إلى أربع في عصمته . والمتزوجة ، و المعتدة حتى تنتهي عدتها ، والمحرمة بحج أو عمرة حتى تحلّ من إحرامها ، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ، والزانية حتى تتوب ، والمشركة (غير الكتابيّة) حتى تؤمن ، والأمة على القادر على نكاح الحرّة
ومن الشروط في النكاح ما يبطله (كاشتراط البدل [الشغار] أو التحليل أو التوقيت [المتعة] ، أو تعليقه بشرط يحصل مستقبلا) .. والأصل في بقيّة الشروط الصحة ما لم تتضمّن محرّما (كاشتراط تطليق زوجته الأولى أو كون المهر مغصوبا ، أو منافيا لأحكام النكاح لأن " ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط ") فإن الشرط يفسد ويصح النكاح .
ويختار في الزواج : ذات الخلق والدين ، الولودة . ( ولا بأس بعرض الرجل موليته على الكفء ) .
ويستحب لمن خطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر غالبا منها ، ويستشير ، ويستخير .
ولا يحل التصريح بخطبة المعتدة ( إلا التعريض للمتوفى عنها ) ، ولا الخطبة على خطبة أخيه .
الصداق : العوض المبذول للمرأة مقابل عقد النكاح .
ويصّح فيه : كل ما جاز بيعه أو أخذ العِوض عليه . ( والسنّة تخفيفه ) .
ودليل وجوبه تسمية الله له "الفريضة" ، ولها مهر المثل إذا لم يتم تحديده أو كان فاسدا
وإن حصلت الفرقة بين الزوجين بعد الدخول فلها المهر بما استحلّ منها .
وإن حصلت قبل الدخول (من قِبَلِها) فلاشيء لها ، وإن حصلت من الزوج والمهر محدد فلها نصفه ، ولها المتعة إن كان غير محدّد .
الوليمة : الطعام المصنوع لإعلان النكاح .
وأولم رسول الله
r وأمر بذلك فقال : "أولِم" .
وتجب إجابة الداعي إليها (ما لم تشتمل على منكر) فإن اشتملت عليه جازت الإجابة لمن يقدر على إزالته .
ولا يجوز تحديد النسل أو استئصال القدرة على الإنجاب (إلا لضرورة) ، ولكن يجوز تنظيمه برضا الزوجين ، بوسيلة مشروعة ، بلا ضرر ، ولا عدوان على حمل قائم .
ولا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه إلا مع تحقّق الخطر على أمّه ، و يجوز قبل ذلك مع وجود الخطر عليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نرحب باقتراحك

مشروعي فقه1


مذكرتي فقه1