آخر الأخبار

عزيزي الطالب سطر ابداعاتك بمقررك فقه١ عبر مواضيع المنهج
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل زائر وبكل متابع لمدونة تجربتي في التعليم إن كانت هذه زيارتك الاولى فلا تنسى الإنظمام لمتابعي المدونة وأيضا الإنظمام لقناتنا على اليوتيوب

تجربتي في التعليم

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ملخص سبوري لمادة فقه 1. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ملخص سبوري لمادة فقه 1. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 15 فبراير 2013

القواعد الفقهيه


                   القواعد الفقهيه



 













 


 ماهو الحكم


1- الواجب : مايثاب فاعله ويعاقب تاركه.

2- المستحب (سنة ) : مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .

3- المباح ( الجائز ) : ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .

4- المكروه : ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .

5- المحرم : مايثاب تاركه ويعاقب فاعله .


الفرض - الواجب - السنة - المستحب - الحرام - المكوره تحريماً - المكروه تنزيهاً

المباح - الشرط - الركن - الصحة - الفساد - البطلان - الأداء - القضاء .

الفرض : و هو أعلى مراتب التكليف و هو ما طلب الشرع فعله جازماً بدليل قطعي لا شبهة فيه ،

كالقرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع

كالأمر بالصلاة و الصيام ... التي ثبتت بالقرآن الكريم

كقراءة القرآن في الصلاة التي ثبتت بالسنة و بالإجماع

كحرمة بيع المطعومات الأربعة القمح و الشعير و التمر و الملح ببعضها نسيئة

حكمه : لزوم فعله و الإتيان به مع ثواب فاعله و عقوبة تاركه

و من أنكر الفرض فقد كفر و خرج عن الإسلام

أما من تركه من غير إنكار فقد إرتكب حراماً و عليه العقاب من الله تعالى

الواجب : ما طلب الشرع فعله جازماً و لكنه دون مرتبة الفرض، لأنه ثبت بدليل ظني

فيه شبهه . كصلاة الوتر و العيدين لثبوت إيجابه بدليل ظني . كصدقة الفطر لثبوت إيجابها

بدليل ظني و هو خبر الواحد عن النبي صلى اللع عليه وسلم .

ومن أنكره لا يعتبر كافراً ، و من تركه دون إنكار فهو فاسق آثم .

- و على هذا التقسيم علينا أن نعلم أن الفرض و الواجب كلاهما لازم الفعل لكن الفرق

بينهما أن الفرض يكفر منكره فمن أنكر الوقوف بعرفة أو أنكر حجاب المرأة فقد كفر

لأنه أنكر أمراً ثبت عن الشارع بدليل قطعي لا شبهة فيه أما من أنكر السعي بين الصفا

و المروة فإنه لا يكفر لأن السعي من الواجبات

حكم الواجب : لزوم فعله أيضاً مع الثواب على الفعل و العقاب على الترك .

و هذا التقسيم بين الفرض و الواجب عند السادة الحنفية أما عند السادة الشافعية

فهما قسم واحد

السنة أو المندوب : هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلباً غير جازم

( عند الأحناف يسمى مندوباً و غير الأحناف سنة )

حكمه : أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه و لكنه معرض للعتاب و اللوم

من رسول الله صلى الله عليه و سلم

و يقسم إلى قسمين :

1 - مندوب أو سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها

و نبه على عدم فرضيتها كصلاة ركعتين قبل الفجر و كالأذان و الإقامة و الصلاة جماعة

2 - مندوب أو سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه و سلم

بل تركها في بعض الأحيان كصلاة أربع ركعات قبل العصر و قبل العشاء

و صيام يومي الاثنين و الخميس .

3 - مندوب زائد : و هذا القسم زاده الأحناف كقسم ثالث

كالإقتداء بأكل الرسول و شربه و مشيه و نومه و لبسه و هو من المستحب كما سيأتي لاحقاً

و يسمى المندوب عند غير الحنفية سنة و نافلة و مستحباً و تطوعاً و مرغباً فيه و إحساناً و حسناً .



المستحب : هو أمر يعد من السنة ، و لكنه دون المرتبتين السابقتين

حكمه : أن يثاب فاعله و لا يلام تاركه

مثاله : تعجيل الإفطار و تأخير السحور و الإقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم

في أموره العادية التي منها ما ذكرنا من أكله و لبسه ...



الحرام ( المحرم ) : هو ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً على وجه الحتم و الإلزام

و ثبت تركه بدليل قطعي لا شبهة فيه .

مثاله : تحريم قتل النفس و شرب الخمر و الزنا و السرقة و أكل أموال الناس بالباطل .

حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله و لتاركه الثواب إذا كان امتثالاً لأمر الله

و يكفر منكر الحرام و هو مرتد عن الإسلام و يسمى الحرام أيضاً معصية و ذنباً و قبيحاً

و مزجوراً عنه و متوعداً عليه أي من الشرع و من فعله معتقداً تحريمه عصا و فسق .

أنواع المحرم : المحرم نوعان

محرم لذاته كشرب الخمر و أكل الميتة . و محرم لغيره كأكل ما الغير

محرم لذاته : هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء لما فيه من ضرر ذاتي ( الخمر - الزنى )

محرم عارض : ما كان في أصله مشروعاً و لكن عرض له عارض اقتضى تحريمه

مثل الصلاة في الأرض المغصوبة و البيع وقت النداء لصلاة الجمعة .



المكروه : كراهية تحريم - المكروه تحريماً

هو ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً على وجه الحتم و الإلزام بدليل ظني و أخبار الآحاد

مثاله : لبس الحرير و التختم بالذهب بالنسبة للرجال و البيع على البيع

و الخطبة على الخطبة و يدخل فيه ترك الواجب

حكمه : العقاب على فعله و الثواب على تركه

و هذا التقسيم بين الحرام و المكروه تحريماً انفرد به السادة الأحناف

كما انفردوا في تقسيم الأفعال التي لزم بها المكلفون إلى فرض و واجب .

وإذا أُطلق المكروه عند الحنفية يراد به المكروه تحريماً و المكروه التحريمي عندهم

إلى الحرام أقرب . و لكن لا يكفر منكره



المكروه : ( ما كان تركه أولى ) كراهة تنزيه - المكره تنزيهاً

هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم و من غير إشعار بالعقوبة بأن ترجح جانب الترك

على جانب الفعل من غير إلزام و هو المقابل للسنة و المستحب فما دل على أنه سنة

أو مستحب فتركه مكروه تنزيهي و كما تفاوتت درجات السنة تتفاوت درجات الكراهية

حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله دون عقاب

مثاله : كلطم الوجه بالماء عند الوضوء

و المكروه عند غير الأحناف نوع واحد و هو ما طلب الشرع تركه لا على وجه الإلزام

حكمه : يمدح و يثاب تاركه ولا يذم ولا يعاقب فاعله



المباح : و يسمى الحلال الجائز

هو ما لا يكون مطلوباً فعله ولا تركه ، أي ما خير الشرع المكلف بين فعله و تركه .

فالإنسان فيه مخيراً بين الفعل و الترك والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حظر أو تحريم .

مثاله : اختيار نوع من الأكل أو الشراب الحلال و لكن إذا أدى الترك إلى خطر الهلاك

فيجب الأكل مثلا و يحرم الترك حفاظاً على النفس

حكمه : بأنه الفعل الذي لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب و لا عتاب .

و إن قصد بفعل المباح الإستعانة على القيام بالواجبات و الفرائض و السنن

فإنه يثاب عليه حينئذ .

الأحكام التكليفية عند الأحناف سبعة : و هيالفرض - الواجب - المندوب - المحرم
المكروه كراهة تحريم - المكروه كراهة تنزيه - المباح .

الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة : و هي

الفرض - السنة - المحرم - المكروه - المباح .


الشرط و الركن :

سبق أن عرفنا الفرض ما طلب الشرع فعله على وجه اللزوم و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه .

و الفرض ينقسم إلى قسمين :

1 - الشرط : قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل لأنه تتوقف عليه صحة الفعل .

مثال :

أ - الوضوء للصلاة : فإنه عمل خارج عن حقيقة الصلاة و تتوقف عليه صحة الصلاة .

ب - حضور الشاهدين عند الزواج : الشرط للزواج خارج عن عقد الزواج

ج - تعيين المبيع و الثمن عند البيع : شرط لصحته و ليس جزءاً من العقد .

2 - الركن : قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به أي ما يتوقف عليه وجود الشيء .

مثال :

أ - القراءة في الصلاة فإنها داخلة في أفعال الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها .

ب - الإيجاب و القبول في العقد ركن لأنه جزء يكون به العقد

الركن عند الجمهور : ما يتوقف عليه أساساً وجود الشيء و إن كان خارجاً عن ماهيته .



الصحة و الفساد و البطلان :

إذا قام المكلف بعمل مطلوب بالصلاة مثلاً و وفى بأركانها و شروطها حكم الشارع بصحة الصلاة

و إذا نقص شيء منها حكم الشارع بعدم صحتها .

في العبادات : تنقسم

إلى قسمين صحيحة و باطلة غير صحيحة ولا فرق في غير الصحيح منها

بين البطلان و الفساد لأن العبادات بصورة عامة إن جاءت مستوفية أركانها و شروط صحتها

كانت صحيحة و أجزأت و برئت الذمة بأدائها و إن جاءت ناقصة في بعض الشروط و الأركان

لم تجزيء و لم تبرأ بأدائها على ذلك الوجه الناقص ولا فرق بين أن يكون النقص

في الركن أو في الشرط فيطلق على العبادة التي فقدت شرطاً أو ركناً أنها فاسدة أو باطلة

فكلاهما بمعنى واحد في مفهوم العبادات

في المعاملات و العقود من بيع و إجارة :تنقسم إلى ثلاثة أقسام

الصحيحة : ما أقرها الشارع و رتب آثارها بأن كانت الأركان السليمة و استوفت الشروط

المكملة و لم توجد الموانع ىالتي تمنع من الإنعقاد

الفاسدة : هي التي حدث خلل في شرط من شروطها المكملة و المتممة . ( كالبيع بثمن غير

معلوم يثبت الملك للمشتري في البيع إذا قبضه بإذن البائع . و كالنكاح بغير شهود يجب المهر

إذا حصل فيه دخول و تجب على المرأة العدة عند الفرقة . ) و يترتب عليها بعض الآثار

إذا قام العاقد بتنفيذ العقد

الباطلة : هي التي حدث خلل في ركن من أركانها 
 ( نكاح المحارم مع العلم بالحرمة ، بيع المجنون ، بيع الميتة ) 
و لم يترتب عليها أي أثر شرعي

و البطلان و الفساد بمعنى واحد عند الجمهور مثل عبادة أو عقد أو تصرف ، فقد بعض أركانه

أو بعض من شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي

و بيع المجنون باطل لخلل في الركن و هو العاقد . و بيع المعدوم أو الميتة باطل لخلل في الركن

و هو المعقود عليه و كذلك يسميان بالفاسد .

و البيع بثمن غير معلوم أو بثمن آجل غير معلوم يسمى أيضاً بالباطل و الفاسد و إن كان

الخلل في بعض شروط البيع أي أوصافه دون الركن


الأداء و القضاء و الإعادة :

الأداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعاً .

الإعادة : هو فعل الواجب ثانياً في الوقت ، كإعادة الصلاة مع الجماعة .

القضاء : هو فعل الواجب بعد انتهاء الوقت . كقضاء الصلاة الفائتة .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )

رواه البخاري و مسلم : الصحيحين .

و يقاس على الناسي و النائم ، من باب أولى ، تارك الصلاة كسلاً ، أو عمداً بغير عذر

لاستقرار وجوب الصلاة ديناً في الذمة ولا تبرأ الذمة غلا بفعل الواجب .








الجمعة، 23 نوفمبر 2012

درس سبوري البيع 1 - 1


ملخص سبور دروس البيع 2

ملخص سبوري لمادة فقه 1 درس نشأة الفقه



تعريف الفقه (اصطلاحا) : معرفة الأحكام الشرعية العمليّة من أدلتها التفصيليّة .
وُجِد الفقه منذ نزول الوحي حيث تضمّن ذكر الأحكام الشرعية ، وقد يجتهد الصحابي –وغيره - عند عدم وجود نصّ في المسألة ، أو تعذّر الوصول إليه .
ثم تفرّق الصحابة – بعد وفاة النبيّ
r- في البلدان ، وكان حظ المدينة أكثر من غيرها ... مما أدّى إلى اعتماد الفقهاء فيها على النصّ بشكل أكثر .... وكان من أشهر فقهاء المدينة الإمام مالك بن انس .
واحتاج الفقهاء - في الأقاليم الأخرى- إلى  الاجتهاد ، وتعويد طلابهم عليه وافتراض المسائل ...  وكان من أشهر هؤلاء : الإمام أبو حنيفة ، وتلاميذه .
ومن الفقهاء من جمع بين هاتين المدرستين ... وأشهرهم  الإمام : محمد بن إدريس الشافعي  (واستفاد منه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل) .

من أشهر المؤلفات في المذهب 
الحنفي
المبسوط
بدائع الصنائع
المالكي
المدونة
مختصر خليل
الشافعي
الأم
روضة الطالبين
الحنبلي
المغني
الإنصاف

من أسباب وجود الاختلاف بين الفقهاء : عدم بلوغ الدليل إليه ، أو نسيانه بعد بلوغه ، او عدم ثبوته عنده ، أو اعتقاده أنه منسوخ ، أو معارض بما هو أقوى منه ، أو اختلافهم في فهم النص أو الاجتهاد (لعدم وجود النصّ) .
المشروع عند وجود الاختلاف بين العلماء : احترامهم ،  والاعتذار لهم عن ما يظهر أنه مخالف للنص ، والأخذ بالنصّ من القرآن والسنّة والإجماع لأنه الواجب الأصلي على المسلم  ... وإنما يباح له التقليد أو سؤال (من يثق بعلمه ودينه إذا تعذّر عليه الاجتهاد أو لم يكن له أهلاً في المسألة .
وقد كان السلف يتورّعون عن الفتيا خشية الخطأ في نسبة شيء إلى الله تعالى ... ويفتون أحيانا خشية كتمان العلم (إذا تأكّدوا من المسالة) .
النكاح :
المقصود به : عقد الزوجية الصحيح .
وحكمه سنة مؤكّدة ، وقد يزيد تأكيدا ، أو يكره  (بحسب ما ينشأ عنه من آثار) .
شروط صحة النكاح :  تعيين الزوجين ، ورضاهما ، والولي للمرأة ، وشاهدي عدل .
و الكفاءة في الإسلام شرط لصحته ، أما في البر والفجور فشرط للزومه .
ولا يجوز لولي المرأة منعها من الزواج بالكفء ولا عضلها ، ولا إجبارها على من لا ترضاه (حيث إن ولايته عليها لحظّها لا لحظّه) .
المحرمات في النكاح : الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت [وأصولهن وفروعهن ماعدا فروع العمات والخالات] ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة –إذا دخل بأمها-  (كل ذلك من النسب ومن الرضاعة) . وزوجات النبيّ
r والملاعنة .
ويحرم تحريما مؤقّتا : الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ، أو أن يجمع خامسة إلى أربع في عصمته . والمتزوجة ، و المعتدة حتى تنتهي عدتها ، والمحرمة بحج أو عمرة حتى تحلّ من إحرامها ، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ، والزانية حتى تتوب ، والمشركة (غير الكتابيّة) حتى تؤمن ، والأمة على القادر على نكاح الحرّة
ومن الشروط في النكاح ما يبطله (كاشتراط البدل [الشغار] أو التحليل أو التوقيت [المتعة] ، أو تعليقه بشرط يحصل مستقبلا) .. والأصل في بقيّة الشروط الصحة ما لم تتضمّن محرّما (كاشتراط تطليق زوجته الأولى أو كون المهر مغصوبا ، أو منافيا لأحكام النكاح لأن " ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط ") فإن الشرط يفسد ويصح النكاح .
ويختار في الزواج : ذات الخلق والدين ، الولودة . ( ولا بأس بعرض الرجل موليته على الكفء ) .
ويستحب لمن خطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر غالبا منها ، ويستشير ، ويستخير .
ولا يحل التصريح بخطبة المعتدة ( إلا التعريض للمتوفى عنها ) ، ولا الخطبة على خطبة أخيه .
الصداق : العوض المبذول للمرأة مقابل عقد النكاح .
ويصّح فيه : كل ما جاز بيعه أو أخذ العِوض عليه . ( والسنّة تخفيفه ) .
ودليل وجوبه تسمية الله له "الفريضة" ، ولها مهر المثل إذا لم يتم تحديده أو كان فاسدا
وإن حصلت الفرقة بين الزوجين بعد الدخول فلها المهر بما استحلّ منها .
وإن حصلت قبل الدخول (من قِبَلِها) فلاشيء لها ، وإن حصلت من الزوج والمهر محدد فلها نصفه ، ولها المتعة إن كان غير محدّد .
الوليمة : الطعام المصنوع لإعلان النكاح .
وأولم رسول الله
r وأمر بذلك فقال : "أولِم" .
وتجب إجابة الداعي إليها (ما لم تشتمل على منكر) فإن اشتملت عليه جازت الإجابة لمن يقدر على إزالته .
ولا يجوز تحديد النسل أو استئصال القدرة على الإنجاب (إلا لضرورة) ، ولكن يجوز تنظيمه برضا الزوجين ، بوسيلة مشروعة ، بلا ضرر ، ولا عدوان على حمل قائم .
ولا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه إلا مع تحقّق الخطر على أمّه ، و يجوز قبل ذلك مع وجود الخطر عليه .

مشروعي فقه1


مذكرتي فقه1